عنوان الفتوى:

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوج شقيقتى يقوم بالاتصال بى على تليفونى المحمولوهذا الامر مثار غضب زوجى ويقول انه لا يجوز شرعاوانة اذا اراد الاطمئنان عليكى فينبغى ان يكون ذلك عن طريقاما شقيقتى او زوجى واذا دعت الضرورة فعن طريق تليفونالمنزل خاصة وانه لا يتصل بزوجى ابدا مع العلم انه لا يوجدبينهما اية مشاكل. فما رأى الدين فى ذلك وهل لزوجى حق الاعتراض

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تم الجواب على سؤالك في الفتوى رقم: 44272

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إنما الأعمال بالنية
الإكراه على ظلم النفس أو الغير
مشاهدات غريبة
كل منهما عم للآخر
الطلاق بقصد إسكات الزوجة وامتصاص غضبها
حكم تمكين المدين المطلوب للقضاء من السفر
تعمد إهانة المصحف كفر، ولا تقع الردة من الصغير