عنوان الفتوى: الوقت المحدد بين الأذان والإقامة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فإنه في مسجدنا يؤذن لصلاة الصبح أول الوقت و لكن سرعان ما تقام الصلاة (بعد7 دقائق من الأذان( فهل هذا يجوز علما بأنه يؤذن مرة واحدة وهل هناك وقت محدد يكون بين أذان الصبح والإقامة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يوجد تحديد بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر، وإنما مدار ذلك على اجتماع الناس وتمام الاستعداد لها، ويشترط أن لا يؤدي ذلك إلى خروج الوقت المختار، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 19687.

ثم ما ذكرته من أن المسجد يؤذن فيه أذان واحد للصبح هو مذهب الثوري وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن، انظر "المغني" (1/246).

والذي عليه جمهور أهل العلم أن الصبح يشرع له أذانان أحدهما قبل دخول وقتها ليستيقظ النائم ويستعد المصلون، ويؤيده الحديث الشريف المتفق عليه: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أخل ببعض شروط الصلاة جهلا
حكم الصلاة جالسا في السيارة في بلد كافر
فتوى ابن تيمية وابن عثيمين فيمن ترك شرطا من شروط الصلاة جهلا
صلاة من لا يميز الأركان والشروط
العجز عن الإتيان ببعض شروط وأركان الصلاة لا يعني عدم نهي مؤديها عن المنكر
مذهب ابن تيمية فيمن ترك شرطا أو ركنا من الصلاة ناسيا
مذهب ابن تيمية في صلاة من ترك شرطا أو ركنا جاهلا