عنوان الفتوى: يعطى من الزكاة من لا يملك ما يسد حاجته وحاجة من يعول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أسأل عن أخ كريم فصل من عمله لأنه ينتمي إلى الإخوان المسلمين وهو يعول أسرة هل يستحق زكاة المال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز إعطاؤه من الزكاة إذا كان لا يملك ما يسد حاجاته أو حاجات من يعول، ولا يقدر على تكسب ما يسد هذه الحاجات، وكذلك يجوز إعطاؤه إذا كان مصرفا من مصارف الزكاة الأخرى، وقد ذكرناها في الفتوى رقم: 27006، كما ذكرنا من لا يستحق أن يعطى من الزكاة في الفتوى رقم: 7383.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب