عنوان الفتوى: حكم الانتفاع بمال من يبيع المخدرات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة تسأل عن زوجها الذي يصرف من مال ابنه ولكن ابنه يبيع المخدرات والأب يعرف ذلك، وماذا على هذه المرأة أن تفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمال الولد إما أن يكون كله من الحرام كالمخدرات أو بيع الخمر والخنزير ونحو ذلك، فلا يجوز في هذه الحالة التعامل مع هذا الولد ببيع ولا شراء، ولا يجوز قبول هديته ولا هبته ولا الأكل من طعامه ولا غير ذلك من أصناف التعامل المالي.

وإما أن يكون ماله مالاً مختلطاً منه الحلال ومنه الحرام ففي هذه الحالة يكره التعامل معه ولا يحرم، ويكره قبول هديته وهبته والأكل من طعامه ونحو ذلك ولا يحرم شيء من ذلك.

وعليه فلا يجوز للأب أخذ شيء من مال ولده إذا كان المصدر الوحيد لمال الابن هو بيع المخدرات، إلا إذا كان الأب فقيراً فله الأخذ بقدر حاجته فقط، وانظر الفتوى رقم: 43678، والفتوى رقم: 45143.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط