عنوان الفتوى: حكم العمولة التي يأخذها العامل من المورِّد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

البائعون عندي في العمل، ومندوب المشتريات، يأخذون نسبة مئوية قليلة من صاحب العمل على حجم مبيعاتهم الشهرية. ولكن أيضا يأخذون نسبة أخرى من بعض الموردين، مقابل سحب وبيع أكبر كمية من أصنافهم هم. وهذه النسبة بدون علم صاحب العمل، يعني بالاتفاق بينهم وبين الموردين بدون علم صاحب العمل.
هل هذا المبلغ المأخوذ من الموردين حلال؟!
وإذا كان غير حلال. فهل علمي به والسكوت عنه، فيه حرمة علي؟!

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعمولة التي يأخذها العامل من المورِّد لا تحل له إلا بعلم صاحب العمل وإذنه. وراجع في ذلك الفتاوى: 132791، 275206، 262042.

وإذا علمت بوجود ذلك، فعليك أن تبين حكمه لمن يفعله، وتنصحه وتأمره بالمعروف.

فإن استجاب؛ فالحمد لله، وإلا حذرته وأنذرته بإبلاغ صاحب العمل، فإن تمادى فحينئذ تبلغه.

وهذا إنما يجب عليك إذا لم تخش على نفسك ضررا معتبرا.

وانظر الفتويين: 233719، 317287.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أخذ جهة توظيف مالا من المتقدم، على أن له حق استرداده إذا لم يتم توظيفه، عقد صحيح
حكم أخذ العمولة من المصنع دون علم الوكيل
حكم ترك صاحب البضاعة بضاعته بمحل لبيعها مقابل عمولة
أحكام أخذ المهندسين عمولة من أصحاب الأجهزة الزراعية العاملين في الأرض
التوكيل في البيع بجُعْل مجهول
حكم إرسال سلع لنساء متبرجات لترويجها لقاء عمولة
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك