عنوان الفتوى: تصرف له شركته علاجا فيبيع الزائد عن حاجته فما حكمه؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إن أبى يعالج على حساب العمل ويصرف له علاج من الشركة والعلاج يزيد عن حاجته فيقوم ببيعه للصيدلية حيث يأخذ ورقة فيها قيمة العلاج ويخصم من قيمة العلاج 40% ونحن نعالج بنسبة معينة على نفقة الشركة ولكن أبي يقوم بشراء العلاج لنا من هذه الورقة وبعض الأحيان نحضر أشياء خاصة بنا وليست علاجا فهل ما يقوم به أبي حلال أم حرام لأنه يقول إن هذا العلاج حقه صرفته الشركة له فهو حر في التصرف فيه لكني أحسست أن ذلك حرام وقلت لأبي ذلك لكن تعصب وكنا سندخل في مشاكل مع بعضنا وهل يجوز لو أحضرت من هذه الورقة أشياء خاصة بي أم لا؟ .وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواز هذا التصرف من عدمه ينبني على ما هو مشروط أو متعارف عليه بين الشركة وموظفيها، فإذا كان تلزمه بالشروط أو بالعرف إعادة الفائض أو الزائد عن حاجته من العلاج لزمه ذلك (فالمسلمون على شروطهم)، ولا يحل له الانتفاع بالزائد في بيع أو غيره، وكذا لا يحل له صرفه لأهل أو غيرهم، إلا بإذن من جهة العمل، أو يكون العرف جارياً بذلك، أما إن كان لا يلزمه ردُّ ما زاد على الحاجة فله حينئذ التصرف في هذا الزائد كيف شاء، لأنه صار ملكاً له بإذن الشركة المانحة، ومن ملك شيئاً على الوجه المشروع جاز له التصرف فيه بيعاً وهبة وغير ذلك.

وراجعي الفتوى رقم: 35227.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري