عنوان الفتوى: هل تجب الشهادة بحقوق الآخرين المجهولة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مات والدي، وأخي الأكبر محام، وهو من كان يعرف كل شيء بخصوص ذمة أبي المالية. وبالصدفة البحتة اكتشفت تجاوزا ماليا بحقي أنا وإخوتي في مستحقاتنا من الميراث، وتأكدت من ذلك، ولما سألته، كذب. هل يجب علي إخبار إخوتي؟
علما بأن ذلك سيتسبب في خلافات ومشاحنات كبيرة، وسكوتي على الخطأ ربما يجعله يتمادى. فماذا أفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت على يقين من استحقاق إخوتك على أخيك الأكبر شيئا من الميراث، وليس في ذلك مجال للشك، ولم يكن إخوتك يعلمون ذلك، ولا يعلمه أحد غيرك، فحينئذ يجب عليك إخبارهم بالحق؛ لأن الشهادة تجب إذا تسبب كتمانها في ضياع حقوق الغير.

اللهم إلا أن يكون في الشهادة ضرر معتبر عليك أو عليهم، وليس من ذلك مجرد حصول الخلاف أو المشاحنة؛ لأن هذا سببه وقوع الظلم وليس بيان الحق، فلو رجع الظالم عن ظلمه وأدى ما عليه من الحقوق، لانتهى الخلاف، وزالت الشحناء.

وراجع في ذلك الفتاوى: 21038، 72596، 197451.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
شهادة الشخص على ما لا يعلمُ محرمة، والتوبة عليه واجبة
الترهيب من طلب شهادة الزور
تحريم الشهادة من دون علم
أحكام الشهادات وشروطها ومستنداتها
من شروط تحمل الشهادة علم الشاهد بالمشهود به بنفسه لا بغيره
كتابة اسم الطالب الغائب في قائمة الحاضرين، وموافقة المشرف
شهادة الشخص أمام أهل الفتاة أنه كان قد تعرف عليها وقابلها