عنوان الفتوى: أحكام الأثاث الذي يتركه الميت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل مات وترك: زوجتين، وأولادا، وأبويه. فهل يجعل أثاث بيته الذي يستعمله مع أسرته مع تركته، ويوزع بين الورثة. مثل الفراش الذي ينامون عليه، والتلفاز والمروحة، وغير هذا من الأثاث الذي يشاركه في استعماله أهله قبل وفاته؟
أفتونا، جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأثاث الذي يتركه الميت هو من جملة التركة التي تقسم بين الورثة القسمة الشرعية، ويملك كل واحد من الورثة فيه بقدر نصيبه الشرعي في الميراث.

وإذا رضي الورثة أن يبقى مشاعا بينهم ويستعملونه جميعا، فلا حرج في ذلك، ويكون هذا إما من باب ما جرت به عادة الناس من التسامح وعدم التشاح في مثل هذا الأثاث مما لا قيمة له كبيرة، فتجد بعضهم يستعمله أكثر من الآخر مع علمه ورضاه، فيتسامح في هذا.

وإما أن يكون هذا الاستعمال الجماعي للأثاث ونحوه من باب قسمة المنافع؛ لأنهم يتناوبون على الانتفاع به، فيشتركون في استعماله، ولا يطالبون ببيعه وقسمة ثمنه، ولكن من طالب بحقه كاملا فيه فإن له ذلك. فإما أن يباع الأثاث ويدفع له نصيبه من ثمنه، أو يشتري الورثة منه نصيبه ويدفعون له الثمن.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كَلُّ مَا لَا يُمْكِنُ قَسْمُهُ، فَإِنَّهُ يُبَاعُ، وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ذَلِكَ، وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى الْبَيْعِ. وَحَكَى بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ ذَلِكَ إجْمَاعًا. اهــ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في تنازل الورثة عن العدادات لمالك المنزل مقابل مال
أحكام من تصرف في نصيب الورثة قبل قسمته من دون إذنهم وخسر أو ربح
اتفاق الورثة على عدم قسمة بيت مورثهم، لا حرج فيه إن لم يكن فيهم قاصر.
أحكام راتب تقاعد المتوفى
أحكام إرث المال الحرام، كله، أو بعضه، والانتفاع به
وراثة سلاح المتوفى بين المشروعية وعدمها
إخراج الزكاة والديون والنذور والوصايا من التركة قبل تقسيمها على الورثة