عنوان الفتوى: هل تشترط نية التقليد ليصحّ الترخّص؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا أراد المسلم الترخّص بمذهب آخر في مسألة معينة، تخالف ما يقلّده من مذهب فقهيّ، فهل تشترط نية التقليد؛ ليصحّ الترخّص؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد

فإن العاميّ يجوز له تقليد من شاء من مذاهب أهل العلم المعتبرة، ولا يجب عليه تقليد مذهب بعينه، كما تقدم في الفتوى: 303040.

ومن قلّد مذهبًا معينًا، جاز له الترخّص برخصة في مذهب آخر في بعض الأوقات عند الحاجة.

ويكفي أن يقدم على الأمر وهو على علم بأنه مباح في مذهب معتبر، أو قول لعالم يقتدى به، ولا تشترط نية أكثر من ذلك.

وللمزيد عن ضابط الأخذ بالرُّخَص، انظر الفتوى: 134759.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أفعال العوام إذا وافقت قولًا معتبرًا
هل يجب على العاميّ أن يكون له مرجع يقلّده؟
إجبار الزوج زوجته على زكاة الحلي
محل جواز الترخص بقول من أقوال العلماء المعتبرة في الطلاق
هل يُجيز المالكية للعامي تقليد مذهب الجمهور؟
خطأ الاعتماد على الإشارات لمعرفة الأحكام الشرعية
أخذ الأجرة على الفتوى