عنوان الفتوى: حكم الأموال التي تعطى للموظف نظير ساعات لم يقدم فيها عملا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في وظيفة حكومية، حيث يتم كل ثلاثة أشهر مدنا بمبالغ مالية تحت عنوان (الساعات الإضافية والليلية). والحال أننا لا نقدم ساعات إضافية، بل نكتفي بالتوقيت الإداري. وبالنسبة للخدمات الليلية؛ يتم احتساب نصف الشهر أنه قد تم عمله ليلا. والحال أنه في الحد الأقصى يكون العمل المنجز ليلا ليلة واحدة. فهل يمكن الانتفاع بهذه الأموال؟
وجزاكم الله خيرا مسبقا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للموظف الحكومي أن يأخذ مالا نظير ساعات على أنه عمل فيها، وهو في الحقيقة لم يعمل فيها، وهذا من الكذب، ومن أخذ المال العام بغير حق.

ولم تذكر لنا في السؤال من الذي يتولى صرف تلك الأموال لكم، والأصل أن الدولة حريصة على أموال المؤسسات الحكومية، ولا تدفعها في غير وجهها، وإنما يأتي الخلل من بعض المسؤولين الموكل لهم تنفيذ اللوائح والقوانين، فيحتالون على مال المؤسسة التي يعملون فيها، ويأخذون منه ما لا يحل.

فيجب عليكم الامتناع عن أخذ تلك الأموال حتى تتحققوا من أنها تصرف لكم على وجه مباح، ليس فيه كذب أو احتيال على المال العام.

وانظر للفائدة الفتوى: 28969.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل