عنوان الفتوى: حكم انتفاع الموظف بالمال الباقي من الدورات التدريبية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في جهة شبه حكومية، ولديّ دورات تدريبية أحددها بالاتفاق مع الشركات، وأحدد قيمتها. الدورة شاملة للفندق والطيران، ولكن في الوقت الراهن معظم الدورات أون لاين، وأسعارها أقل بكثير. فهل من حقي الاستفادة ببقية المبلغ كحجز تذكرة لي ولأسرتي، أو فندق حيث إن هناك شركة وسيطة هي من تقوم بعملية الحجز، فهي من تقوم باستلام المبلغ كاملا من الجهة والشركة بعمولة 10%.
أخيرا: مسؤلي المباشر يعلم ذلك، وموافق.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس لك الانتفاع بالمبلغ المتبقي من تكلفة الدورة؛ إلا إذا كانت جهة العمل تسمح لك بذلك، ومجرد موافقة رئيسك المباشر؛ لا تكفي إلا إذا كان مخولا من جهة العمل بالإذن في هذا الأمر. وراجع الفتوى: 201982.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل