عنوان الفتوى: أثر عدم تحديد الأجرة عن الأشهر التي يقلّ فيها العمل على عقد الإجارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قمت بكراء محلّي -المحل ولوازمه- لشخص لمدة سنة، واتفقنا على أن يدفع الإيجار أسبوعيًّا، علمًا أن عمل المحل يقلّ بشكل كبير في شهر رمضان، ويرتفع جدًّا في الفترة التي تلي رمضان، فاتفقنا على أن نتحدث عن إيجار رمضان في وقت آخر، وقبل حلول رمضان بشهر أعلمته أني أريد الحصول على الإيجار الخاص بشهر رمضان بطريقة عادية؛ فرفض.
واتفقنا في الأخير على أن يدفع إيجار أسبوع واحد من أسابيع رمضان، لكنه في النهاية لم يأتِ في الأسبوع المتفق عليه؛ بحجة وقوع حادث له، فهل يحق لي فسخ عقد الإيجار، إن لم يدفع لي الإيجار الخاص بالأسبوع الذي لم يعمل فيه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقولك في السؤال: (فاتفقنا على أن نتحدث عن إيجار رمضان في وقت آخر)، يظهر منه أن الأجرة في رمضان تختلف عن باقي الأشهر، وأنكما ستتفقان عليها لاحقًا، مع كون العقد مدته سنة، كما ذكرت أيضًا.

وإذا كان كذلك؛ فالأجرة هنا مجهولة، ويشترط لصحة الإجارة تحديد الأجرة، فإذا كانت الأجرة، أو بعضها مجهولًا؛ لم يصحّ عقد الإجارة، جاء في البناية شرح الهداية: وجهالة بعض الأجر؛ توجب جهالة الباقي؛ فتفسد به الإجارة. انتهى.

وبناء عليه؛ فعدم تحديد الأجرة في شهر رمضان؛ يجعل أجرة المحل مدة سنة مجهولة، ويكون العقد فاسدًا؛ وحينئذ لا حاجة إلى فسخ العقد؛ لأنه غير صحيح، وما مضى من المدة تستحق فيها أجرة المثل، وراجع الفتوى: 435241.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل