عنوان الفتوى: حكم زواج فتاة من أولاد عمها من الرضاعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا ياشيخ جدتي كانت متزوجة من رجل ورضعت أخاها وهي على ذمته، وبعد ذلك طلقها وأخذها أخوه وتزوجها وبعد فترة تزوج عليها ورضعتني زوجته الثانية والزوجة الأولى تكون جدتي أم أبي؟ هل أنا حلال على عيال أخي جدتي أم لا؟ مع العلم بأني أكون أخت أبي وأعمامي

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من سؤالك هو: أن جدتك من أبيك كانت متزوجة من رجل وخلال ذلك أرضعت أخاها، ثم طلقها هذا الرجل وتزوجها أخوه وأنجبت له والد السائلة وأعمامها، ثم تزوج هذا الرجل بامرأة أخرى فرضعت السائلة من الزوجة الثانية، والسائلة الآن تسأل عن حكم زواجها من أبناء أخي جدتها، والذي هو ابنها من الرضاعة، وإذا كان ما فهمناه من سؤالك هو ما ذكرنا، فالجواب أن أخا جدتك هذا يعد ابنا لها هي، وبالتالي يعد عماً لك من الرضاعة، لأنه أخو أبيك، وأولاده هم أولاد عمك من الرضاعة فتحلين لهم، ورضاعك من الزوجة الثانية لجدك يصيرك أختا لأبيك من الرضاعة ولا يصيرك أختا لأخي جدتك، فلا يؤثر ذلك في حل الزواج من أولاد عمك من الرضاعة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها