عنوان الفتوى: حكم استئجار شقة من مستأجر لها بعقد إجارة ينتهي بالتملك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قمت باستئجار شقة من شخص هو أصلا مستأجر لها بعقد إجارة ينتهي بالتملك من أحد البنوك، مع العلم أنني أسكن في البيت حاليا، فهل يقع عليه إثم؟ وفي حال وقوع الإثم، فماذا أفعل؟.وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعقد الإيجار المنتهي بالتمليك، جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى: 338518.

والأصل حمل معاملات المسلم على الصحة، ولا يشترط لصحة الإجارة ملك المؤجر للعين، ولكن يكفي أن يكون مالكا للمنفعة بعقد إجارة، وراجع لبعض التفاصيل الفتوى: 221881.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل