عنوان الفتوى: حكم إجراء تلقيح صناعي لإنجاب توأم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو رأي الشرع في أن يقوم الزوج والزوجة بعملية زراعة من أجل إنجاب توأم, مع العلم بأنهما يستطيعان الإنجاب بشكل طبيعي, ومع العلم أيضا بأن المني يكون من الزوج و البويضة من زوجته, إنما يريدان إنجاب توأم, فما رأي الشرع في هذا الموضوع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عملية زراعة البويضة، أو ما يسمى بالتلقيح الصناعي وما يسمى أيضاً بـ(أطفال الأنابيب)، الأصل فيها الحرمة إلا في حالة الضرورة، وذلك لما فيها من المحاذير الشرعية، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 5995.

وعليه؛ فإنه لا يجوز اللجوء لهذه العملية لأجل إنجاب توأم لأن ذلك ليس من الضرورات، بل ولا من الحاجات، وليحمد الله وليشكر من تلد زوجته واحداً في كل حمل، وليتذكر من ابتلاهم الله بالعقم، وراجع أيضاً الفتوى رقم:14063.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم إجراء التلقيح الصناعي في نهار رمضان
حكم الحقن المجهري لإنجاب الذكور لمن عنده إناث
حكم التلقيح الاصطناعي
السعي إلى الإنجاب بالوسائل المشروعة لا يعد اعتراضًا على القدر
حكم الاحتفاظ بالحيوانات المنوية
حكم تلقيح بويضة الزوجة بمادة وراثية مستخلصة من بويضة امرأة أخرى
اللجوء للحمل عن طريق أطفال الأنابيب