عنوان الفتوى: جواز دفع الزكاة للعاجز عن دفع أجرة السكن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعيش في أوروبا، وعندنا إمام مسجد لا يستطيع دفع إيجار السكن، لأن المبلغ كبير، ويتم جمع المال من طرف المصلين لتسديد الإيجار، فهل أستطيع دفع قسط من زكاة المال مساهمة في تسديد هذا الإيجار دون أن يعرف الإمام أن هذا القسط هو من زكاة المال، والجمع والتسديد يتم عن طريق شخص متطوع؟ أم لا بد من معرفة الإمام بأن مساهمتي هي من زكاة المال ـ مبلغ محترم؟.
وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن كان عاجزا عن دفع أجرة مسكنه، فهو من الفقراء الذين تدفع إليهم الزكاة، وانظر الفتوى: 128146.

وعليه؛ فلا حرج عليك في دفع زكاة مالك لهذا الإمام، ولا يلزم إخباره بأنها زكاة، كما أوضحناه في الفتوى: 1943.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
استعانة المدين ببعض الجمعيات في سداد ديونه
إخراج الشركاء في محل زكاة أموالهم وأموال المحل لشريكهم الغارم
حكم دفع الولد زكاته لوالده إذا عجز عن الإنفاق عليه
صفة الغارم الذي يستحق الزكاة
صفة الفقير والمسكين والغارم الذي يحل له الأخذ من الزكاة
حكم دفع الزكاة لشخص من أجل دفع أذاه
حكم الأخذ من لحم لا يدري هل هو صدقة أم زكاة