عنوان الفتوى: لا حرج في بيع سلعة التاجر بأجرة معلومة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعرض منتجاتٍ عبر الأنترنت، وعندي مسوقون يعرضون لي تلك المنتجات، مع عدم ملكيتي لتك المنتجات، فهل إذا وكلني التاجر ببيع بضاعته مع معرفته بأنني أضع عمولةً لي وللمسوقين، أخرج من دائرة الحرام.....؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا جعل لك صاحب السلعة أجرةً معلومةً؛ على أن تبيع له سلعته، أو قال لك بعها بكذا، فما زاد فهو لك؛ فهذا جائزٌ،
واستعانتك بمسوقين آخرين في الترويج والدلالة جائزٌ، وانظر الفتويين: 103367، 425131.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أخذ جهة توظيف مالا من المتقدم، على أن له حق استرداده إذا لم يتم توظيفه، عقد صحيح
حكم أخذ العمولة من المصنع دون علم الوكيل
حكم ترك صاحب البضاعة بضاعته بمحل لبيعها مقابل عمولة
أحكام أخذ المهندسين عمولة من أصحاب الأجهزة الزراعية العاملين في الأرض
التوكيل في البيع بجُعْل مجهول
حكم إرسال سلع لنساء متبرجات لترويجها لقاء عمولة
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك