عنوان الفتوى: هل يقبل المال من خالته التي تتعاطى الزنا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب أبلغ من العمر 20 سنة شاءت الأقدار وهاجرت بغرض الدراسة في بادئ الأمر تكلفت خالتي بمصاريف الدراسة وحتى يومي هذا .بعد مدة صارحتني بأنها على علاقة مع شاب مسيحي أوروبي هي الآن تعيش معه في بيت واحد كأزواج علما بأنهما غير متزوجين وهو لا يرغب بأن يصبح مسلما و هي أيضا غير مبالية لا بدين و لا أهل فحتى جدي غضب عليها وهو يقسم لو رآها لقتلها.ما أود معرفته هو هل حرام علي أن آخذ المال منها علما بأني لا أستطيع متابعة دراستي إن هي انقطعت عن إعطائي المال كما أود معرفة حكم الشرع في هذه الحالة وهل يجب إبقاء علاقة معها وجزاكم الله ألف خير

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك نصح هذه الخالة وتحذيرها عذاب الله تعالى وعقوبته إذا استمرت على هذه العلاقة المحرمة، ولا مانع من هجرها إذا كان ذلك رادعا لها، وانظر الفتوى رقم: 2284 أما بخصوص قبولك لهديتها وتحمل مصاريف الدراسة عنك، فهذا يرجع إلى حال المال الذي تقدمه إليك، فإن كان من كسب حلال فلا حرج عليك في ذلك، وإن كان لها مال حرام اختلط بمال حلال، جاز لك الأخذ أيضا ما لم يغلب الحرام، أما إن كان مالها من مصدر حرام صرف، فلا يجوز الأخذ، وانظر الفتوى رقم: 7707 والفتوى رقم: 6880.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط