عنوان الفتوى: من اشترى عجولًا وعند تمام الحول اشترى بالأرباح علفًا، فكيف يزكّي؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي رجلٌ وترك 6 ملايين دولار، وقسم المبلغ بين الورثة حسب الشرع؛ فاستثمر أحد الأبناء المبلغ في شراء وتربية العجول، وبعد اكتمال الحول رَبِح 400 ألف دولارٍ، فاشترى من الربح شعيرًا وعلفًا للعجول للسنة القادمة.
والابن الثاني اشترى فندقًا ومعملًا من أجل استثمار المبلغ، وبعد مرور حولٍ كاملٍ رَبِح 500 ألف دولارٍ، فاشترى من الربح قطعة أرضٍ من أجل تطوير المعمل والفندق؛ فما مبلغ الزكاة على الشخصين؟ علمًا أن الأرباح صُرِفت.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما الابن الذي اشترى بنصيبه من التركة عجولًا، فإن كان اشتراها للمتاجرة فيها بالبيع؛ فإنها تعتبر عرضًا من عروض التجارة؛ فيقوّمها عند حولان الحول على ملكه لثمنها الذي اشتراها به، ويُخرِج ربع العشر من قيمتها وقت حولان الحول.

وإن ربح من المتاجرة فيها، وكان عنده نقدٌ مما باعه منها؛ فإنه يضم النقد إلى قيمة العجول، ويخرج من الكل ربع العشر ـ أي 2.5% ـ.

وإذا لم يخرج زكاتها، وأنفق المال في شراء علفٍ، أو غيره؛ فإن زكاتها لا تسقط عنه، بل تبقى في ذمّته، والواجب عليها المبادرة بإخراجها.

وأما إن اشترى العجول للتربية، أو الاستفادة من لبنها، لا للمتاجرة فيها؛ فإنه يزكّيها زكاة البقر، وقد فصّلنا شروط زكاتها، وكم يجب فيها في الفتاوى: 49544، 378664، 255409، فانظرها.

وأما الابن الذي اشترى بنصيبه من التركة فندقًا ومعملًا؛ فإنه لا زكاة عليه في قيمة الفندق والمعمل إذا اشتراه بنية الاستفادة من رَيْعه، لا بنية المتاجرة فيه ببيعه، وإنما تجب عليه الزكاة في رَيْع الفندق ورَيْع المعمل إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول.

وكذا يقال في هذا ما قيل في الابن الأول: من أنه إذا أنفق الريع في شراء أرضٍ، أو غيرها، ولم يخرج الزكاة؛ فإنها لا تسقط عنه، ويجب عليه المبادرة إلى إخراجها، وانظر الفتوى: 438046.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
زكاة رأس مال المضاربة نقودًا كان أو عرضًا على رب المال
زكاة من يؤلف الكتب ويطبعها ليبيع بعضها ويوزع بعضها مجانا
مسائل في زكاة من اشترى محلا تجاريا بالتقسيط ولم يستلمه
زكاة الخضروات المعدة للبيع
ضم الأموال الزكوية بعضها إلى بعض وإخراج الزكاة منها إذا بلغت نصابا
نصاب ومقدار زكاة الذهب والنقود وعروض التجارة
كيف يحسب التاجر الزكاة إذا كان لا يستطيع إحصاء البضاعة؟