عنوان الفتوى: صلاة الإمام منفردا في صحن المسجد والمأموم في الطابق العلوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تَمَّ غسل سجاد صحن المسجد الرئيسي، وأقام الإمام الصلاة، وصلى منفردا في صحن المسجد. وصلى المأمومون في الطابق العلوي، وكانوا يستمعون للإمام. فهل تجوز هذه الصلاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن يكون الإمام مع المأموم في مكان ومستوى واحد، وقد كره بعض أهل العلم أن يكون أحدهما أرفع من الآخر بدون حاجة.

جاء في المجموع شرح المهذب للنووي: والسنة أن لا يكون موضع الامام أَعلا من موضع المأموم ... وكذلك لا يكون موضع المأموم أعلا من موضع الامام؛ لأنه إذا كره أن يعلو الامام، فلأن يكره أن يعلو المأموم أولى. اهـ.

وكراهة الارتفاع محلها إذا كانت لغير حاجة، أو مصلحة. أما إن كانت لحاجة أو مصلحة، فلا كراهة -إن شاء الله تعالى-، لأن الكراهة تنتفي بأدنى سبب، كما يقول أهل العلم.

ولذلك؛ فإن صلاتكم في الطابق العلويِّ، وإمامكم في السفليِّ، بسبب تنظيف سجاد المسجد؛ جائزة، لا حرج فيها -إن شاء الله تعالى-.

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى: 9605.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
موقف المأموم إذا ترك الإمام التشهد الأوسط واسْتَتَمَّ قائما
المأموم حكمه في القراءة حكم الإمام، ويحصل له أجر ختمته
مذاهب الفقهاء في الاقتداء بالألكن
الصلاة خلف إمام لا يأتي بالتكبير والتسميع في محلهما
صلاة الإمام والمأمومين إذا تذكر الإمام بعد الصلاة أنه على غير طهارة
أعاد الركعة بسبب عدم إدراكه الجلسة بين السجدتين فيها مع الإمام
هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟