عنوان الفتوى: هل يجوز تقاسم الدوام بين الموظفين؟ وحكم راتبهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لو أن شخصاً يعمل في منظومة حكومية بتكليف من الوزارة، مثلا: صيدلي، أو طبيب. يعمل 5 أيام في الأسبوع مثلا، أو 6.
واجتمع الصيادلة في المكان، وقسموا أيام العمل بينهم، بحيث إن المكان لا يحتاج إلى كل الصيادلة، يمكن أن يقتصر على 2 أو 3 في حين أن عددهم 9 أو 10.
قسموا الأيام بينهم، مع علم مدير المستشفى بهذا. ولكن عندما يأتي تفتيش من الوزارة يتواجد كل الصيادلة، والذي يكون غير موجود المدير نفسه يسجل غيابه.
فهل من صلاحيات مدير المستشفى الذي هو موظف من قبل وزارة الصحة، أن يتحمل هذا ويقول: هو على علم، أو يكون الراتب حراما والمدير لا علاقة له سواء علم أم لم يعلم؟
هل يسمح بذلك أو لا يسمح؟
وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلو كان من صلاحيات مدير المشفى أن يأذن بذلك، لما حضر الجميع عند تفتيش الوزارة، ولما كتب المدير غياب من هو غائب في الواقع حينها!

وإذا كان الأمر كذلك، فعلم المدير وإذنه بذلك لا اعتبار له، ولا يعفي أحدا من المسؤولية، وبالتالي فكل من يغيب عن دوامه المقرر عليه من الوزارة، لا يستحق راتب الأيام التي غاب فيها.

وانظر للفائدة، الفتوى: 99036.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل