عنوان الفتوى: تقليل ساعات عمل الموظف يخضع للوائح المنظمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظف حكومي، وفي فترة الصيف نأخذ يومين كإجازة من الجامعة، وبذلك نحضر 18 ساعة في الأسبوع. والقانون يقول: تحضر 35 ساعة في الأسبوع. ولكني آخذ هذه الإجازة من الجامعة، ويكتب في دفاتر الإمضاء إجازة.
هل علي إثم في أخذ هذه الإجازة، بالرغم من مخالفتها للقانون، أو علي فقط أن أتبع مواعيد جهة عملي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في فتاوى سابقة، كالفتوى: 393037، أنه يجب على الموظف الالتزام باللوائح التي تصدرها جهة العمل وتحدد ساعات العمل؛ لما في ذلك من الوفاء بالشرط المتعاقد عليه.

وقد جاء في الحديث: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ. رواه أبو داود. وصححه الألباني.

وليس للموظف مخالفة ساعات العمل، فيعمل أقل من المنصوص عليه في اللوائح، لمجرد إذن المسؤول المباشر، إلا إذا كانت تلك اللوائح تُخَوِّل للمسؤول تقليل ساعات العمل، ومنح إجازة للموظف، فلا حرج حينئذ.

وما دامت الإجازة تُكتب في دفاتر توقيع الحضور -كما ذكرت- فهذا يعني أن المسؤول مخول بمنحكم الإجازة، وأن جهة العمل تَطَّلع عليها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل