عنوان الفتوى: مسألتان في الوضوء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز عند الوضوء إعادة المسح على الجزء الذي تم المسح عليه مسبقاً أثناء الوضوء؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فإذا تم المسح أو الغسل للعضو المطلوب مسحه أو غسله فإن إعادة مسحه أو غسله من الإسراف ومن الاعتداء في الطهور، وقد عد العلماء ذلك من مكروهات الوضوء لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثاً، ثم قال: "هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم" رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. ومعناه أنه أخطأ السنة. وعن عبد الله بن مغفل قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء" رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، قال البخاري: كره العلماء في ماء الوضوء أن يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
                               والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا يجب غسل الجلد الذي يظهر بعد سقوط القشرة
حكم العودة لمسح الرأس قبل رفع اليد حال عدم إكماله
هل يصح الوضوء بوجود الرمص اليسير؟
هل يجب في المضمضة أن يصل الماء لكل الفم؟
أثر الوسخ الذي في شقوق القدم على الطهارة
حكم تجفيف بعض أعضاء الوضوء قبل إتمامه
حكم عدم استيعاب مسح الرأس في الوضوء ومسح المسترسل من الشعر