عنوان الفتوى: احتيال الموظف والمؤجر للسكن بهذه الطريقة من أكل المال بالباطل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظف لجهة حكومية، واستأجرت منزلا، والمبلغ المتفق عليه مع المؤجر كان مثلا (50000)، والجهة الحكومية كل سنة تعطي المؤجر هذا المبلغ المتفق عليه (50000). مع العلم أن الجهة الحكومية اتفقت معها أنني سوف أسكن المنزل، ولكنني لن أسكن المنزل؛ لأن لدي منزلا آخر. واتفقت مع المؤجر أنه يعطيني كل سنة (40000)، وهو يأخذ (10000)، لكن من غير علم الجهة الحكومية. هل هذا المال يعتبر حراما، ويدخل من ضمن أكل أموال الناس بالباطل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه الطريقة بالفعل تدخل في أكل المال بالباطل؛ لأن هذا المبلغ ليس ملكا للموظف، ولا جزءًا من راتبه، وإنما هو كالمنحة من جهة العمل لتوفر سكنا لمن ليس عنده سكن من موظفيها. ولذلك فهي تعطي الأجرة للمؤجر لا للموظف، فيحتال الموظف والمؤجر بالطريقة المذكورة ليأكلا المال بالباطل.

ولو فرضنا أن جهة العمل تعطي هذا المبلغ للموظف مباشرة، ولكن لا على سبيل التمليك، وإنما ليوصله إلى صاحب العقار، فيجب عليه أن يلتزم بذلك، ولا تجوز له مخالفة شرط الواهب، أو الجهة المانحة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.

وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

وقال النووي في «روضة الطالبين»: أعطاه درهما وقال: ادخل به الحمام، أو دراهم وقال: اشتر بها لنفسك عمامة، ونحو ذلك. ففي فتاوى القفال: أنه إن قال ذلك على ‌سبيل ‌التبسط ‌المعتاد، ملكه وتصرف فيه كيف شاء. وإن كان غرضه تحصيل ما عينه لما رأى به من الشعث، والوسخ، أو لعلمه بأنه مكشوف الرأس، لم يجز صرفه إلى غير ما عينه. اهـ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل