عنوان الفتوى: حقيقة الاحتكار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أقوم بشراء تقاوي الذرة أثناء موسم الحصاد فيكون سعرها رخيصاً، ثم أخزنها حتى موسم الزراعة، فيكون ثمنها غالياً هل هذا احتكار، ولقد سمعت أن الحد الأقصى للمكسب الإسلامي 30% فهل هذا صحيح؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاحتكار المحرم هو أن يشتري الشخص السلعة في وقت الغلاء وحاجة الناس إليها ثم يتربص ليزداد ثمنها، أما ما يشتريه التاجر وقت الرخص ليتربص به وقت الغلاء فيبيعه ويستفيد منه فلا حرج فيه، جاء في أسنى المطالب: فيحرم الاحتكار وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء لا في وقت الرخص ليبيعه بأكثر مما اشتراه به عند اشتداد الحاجة بخلاف إمساك ما اشراه من وقت الرخص لا يحرم مطلقاً. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 30462.

وبالنسبة لتحديد مقدار الربح، راجع بشأنه الفتوى رقم: 32973.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة