عنوان الفتوى: حكم اشتغال المأموم بالذكر والدعاء أثناء انتقال الإمام من ركن إلى ركن وأثناء تسليمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كبر الإمام للرفع من السجود، ففي أثناء حركته هل يجوز لي أن أستمر في التسبيح والدعاء إلى أن يصل للركن الآخر، ثم أتوقف عن التسبيح والدعاء ثم أتابعه؟
وأيضا عند التسليم، أثناء تسليمه أستمر في الدعاء إلى أن ينتهي من التسليم، ثم أسلم بعد.
فهل ما أفعله صحيح؟
وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أنما كنت تفعله ـ من الاشتغال بالدعاء، والذكر أثناء انتقال الإمام من ركن إلى ركن ـ لا محذور فيه، فتعمير وقتك هذا بالدعاء، والذكر أولى من السكوت.

ويشهد لما ذكرنا ما قاله ابن حجر الهيتمي في فتاواه: "وسئل" -نفع الله به- بما لفظه: حيث لا يسن للمأموم قراءة السورة، وفرغ من فاتحته قبل ركوع الإمام. فهل يسكت، أو يقرأ، أو يشتغل بذكر؟."

فأجاب" بأن المأموم إذا فرغ من فاتحته ولم يسمع قراءة الإمام؛ كأن بعُد عنه، أو سمع صوتا لا يفهمه؛ أو كان في سرية، وفي الثالثة، أو في الرابعة من الرباعية، سٌنَّ له أن يقرأ، أو يدعو. والقراءة أولى؛ لأن القيام محلها، ولا يسكت؛ لأن الصلاة لا سكوت فيها، إلا في مواضع ليست هذه منها. اهـ.

كما أن استمرارك في الدعاء أثناء تسليم الإمام لا حرج فيه، بل يجوز الاشتغال بالدعاء بعد تسليم الإمام، كما نصّ على ذلك بعض أهل العلم. وراجع الفتوى: 95256

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
موقف المأموم إذا ترك الإمام التشهد الأوسط واسْتَتَمَّ قائما
المأموم حكمه في القراءة حكم الإمام، ويحصل له أجر ختمته
مذاهب الفقهاء في الاقتداء بالألكن
الصلاة خلف إمام لا يأتي بالتكبير والتسميع في محلهما
صلاة الإمام والمأمومين إذا تذكر الإمام بعد الصلاة أنه على غير طهارة
أعاد الركعة بسبب عدم إدراكه الجلسة بين السجدتين فيها مع الإمام
هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟