عنوان الفتوى: حكم إجبار الخادمة على تغطية وجهها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ :هل يجوز لصاحب العمل إجبار الأجير لفعل حكم شرعي مختلف فيه بين العلماء ، كإجبار الخادمة على تغطية الوجه في حين أن مذهبها جواز ذلك ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد نص أهل العلم على أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد إذا كان صاحبها مستندا على رأي فقهي معتبر.

قال النووي: وليس لعالم إنكار مختلف فيه حتى يعلم من فاعله اعتقاد تحريمه له حالة ارتكابه لاحتمال أنه حينئذ قلد القائل بحله...

وعليه، فلا يجوز لصاحب العمل إجبار الأجير على حكم شرعي مختلف فيه، والحال أن صاحبه يقلد مذهبا معينا أو قولا معتبرا من أقوال أهل العلم، هذا من حيث العموم.

وأما بخصوص جبر الخادمة على تغطية وجهها، فإن كان لمصلحة راجحة كصونها أو خشية الفتنة بها، فإن العلماء قالوا: إن المرأة إذا كان يخشى من إبداء وجهها الفتنة وجب عليها سترته، سواء منهم القائلين بوجوب الستر وبعدم وجوبه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة