عنوان الفتوى: حكم إعادة بيع المواد الإلكترونية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توجد مواقع تبيع برامج، وثيمات مواقع، وصورا، وخطوطا، وفيديوهات للمونتاج، وأشياء مثل هذه.
هل إذا قمت بشراء منتج من هذه المواقع، وأصبح ملكا لي، ثم قمت بإعادة بيعة والتربح منه. هل هذا حرام أو لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمعلوم أن بيع البرامج الإلكترونية، والخلفيات والصور الرقمية، والفيديوهات ونحو ذلك، لا يلزم منه انتقالها إلى المشتري وفقدان البائع لها. حيث يمكنه بيع نسخة منها، والإبقاء على الأصل، كما اشتراها هو من مصدرها، وبقي عند المصدر أصلها.

وبالتالي، يمكنه تكرار البيع لعدد لا نهائي من الأشخاص، بما يعود بالضرر على المصدر الذي يفقد بذلك بعض فرص البيع. وهذا فرق مؤثر بين الأشياء الإلكترونية، والأشياء الورقية والمادية.
وإذا تقرر ذلك، فإعادة بيع المواد الإلكترونية يخضع لحقوق الملكية، وشروط البيع.

ولذلك سبق أن نبهنا في الفتوى: 397570على أن إعادة بيع البرامج المرخصة، لا مانع منه إذا كانت الرخصة فيه تقتضي التصرف فيه بالبيع.

وانظر كذلك الفتوى: 333403.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم تقليد التصاميم المجانية وبيعها
مشاهدة فيديوهات نُشِرت بغير إذن صاحبها للاستفادة منها
حكم تنزيل الكتب الدراسية المشتراة على الإنترنت، وتحميل الأشخاص لها مجانا
الاستفادة من برنامج من موقع يسمح بتحميله مجانا دون إذن مالكه
هل يجوز التعلم من الصور المنقولة دون الإحالة إلى مصدرها؟
ينبغي مراعاة الشروط المباحة للمواقع عند تنزيل فيديوهاتها
نشر الطالب الشفرات البرمجية التي أنشأها مع أستاذه في دورة مدفوعة