عنوان الفتوى: حكم استعمال البرامج المجانية التي تعطى للطلبة في أنشطة تجارية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا طالب هندسة مدنية، ولدينا بعض البرامج المدفوعة التي نستعملها في دراستنا، وبفضل الله -تعالى- هناك برامج تُعطَى مجانا للطلبة، يعني دون أن تسرقها يعطونها لك، وهي حلال عليك. أردت أن أنشئ دورة لأحد البرامج، وراودتني شكوك.
السؤال الأول: هل حلال لي أن أفعل ذلك، علما أنني لم أسرق، وأريد المتاجرة فيه؟ أم عليَّ أن أدرس به فقط؟
وإذا كان حلالا عليَّ فهل أحمل إثم من شاهد درسي؟ إذ هناك نسبة كبيرة يسرقون هذه البرامج، فإن اشترى درسي وشاهده بطريقة غير شرعية؟
وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الجهة التي تعطي البرامج للطلبة؛ تشترط عليهم ألا يستعملوها إلا في الدراسة؛ فالظاهر لنا وجوب الالتزام بالشرط؛ وأمّا إذا لم يكن هناك شرط؛ فلا حرج في استعمال البرامج في الأغراض المباحة، والانتفاع بها في الدورات التدريبية.

وقد سبق لنا بيان جواز التصرف في البرامج المملوكة بالبيع، والتأجير، والهبة، والاستعمال في الفتويين: 52051، 78945.

وأمّا الخوف من قيام بعض الناس بسرقة البرامج؛ فهذا لا يحرم عليك الانتفاع بها؛ لعدم تحقق الإعانة المباشرة أوالمقصودة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم تقليد التصاميم المجانية وبيعها
مشاهدة فيديوهات نُشِرت بغير إذن صاحبها للاستفادة منها
حكم تنزيل الكتب الدراسية المشتراة على الإنترنت، وتحميل الأشخاص لها مجانا
الاستفادة من برنامج من موقع يسمح بتحميله مجانا دون إذن مالكه
هل يجوز التعلم من الصور المنقولة دون الإحالة إلى مصدرها؟
ينبغي مراعاة الشروط المباحة للمواقع عند تنزيل فيديوهاتها
نشر الطالب الشفرات البرمجية التي أنشأها مع أستاذه في دورة مدفوعة