عنوان الفتوى: هل يثاب على إدراك تكبيرة الإحرام من انتقض وضوؤه أثناء الصلاة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل إذا صليت مع الإمام، وأدركت تكبيرة الإحرام، ثم انتقض وضوئي، وخرجت من الصلاة، ثم رجعت. هل ينتفي عني إدراك تكبيرة الإحرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن من انتقض وضوؤه أثناء الصلاة وجب عليه الخروج منها، ثم الوضوء، واستئناف الصلاة بإحرام جديد، وما أدركه من تكبيرة الإحرام، أو غيرها قبل انتقاض الوضوء لا يعتدّ به من صلاته، لكنه يثاب عليه ثواب الصلاة، كما قال بعض أهل العلم.

جاء في نهاية المحتاج للرملي: وحيث بطل وضوءه في أثنائه بحدث أو غيره؛ أثيب على ما مضى إن بطل بغير اختياره، وإلا فلا، ويجري ذلك في الصلاة والصوم. اهـ

وفي حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج: (قوله: ويجري ذلك في الصلاة) أي: فلو بطلت صلاته لعذر بعد ركعتين مثلا، أثيب عليهما ثواب الصلاة، لا على مجرد القراءة والذكر، بخلاف ما لو أحرم ظان الطهارة، فبان خلافه؛ فلا يثاب على الأفعال، ويثاب على القراءة والذكر. اهـ

وراجع مبطلات الصلاة مفصلة في الفتوى: 6403. وانظر مبطلات الوضوء في الفتوى: 1795.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
موقف المأموم إذا ترك الإمام التشهد الأوسط واسْتَتَمَّ قائما
المأموم حكمه في القراءة حكم الإمام، ويحصل له أجر ختمته
مذاهب الفقهاء في الاقتداء بالألكن
الصلاة خلف إمام لا يأتي بالتكبير والتسميع في محلهما
صلاة الإمام والمأمومين إذا تذكر الإمام بعد الصلاة أنه على غير طهارة
أعاد الركعة بسبب عدم إدراكه الجلسة بين السجدتين فيها مع الإمام
هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟