عنوان الفتوى: بيع العامل للزبائن بضاعة من غير المحل الذي يعمل فيه وربحه منها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا عامل في محل للبيع والشراء. هل أنا ملزم ببيع البضاعة الموجودة في المحل، وفي غير المحل؟
في بعض الأحيان لا تتوفر سلعة في المحل الذي أعمل فيه، ويطلبها زبون، فيتم توفيرها من محل آخر، وبيعها للزبون بربح.
المبلغ الذي تم ربحه. هل أنا ملزم بوضعه للمحل كفائدة؟ أو يجوز أخذه لي شخصيا؛ لأن السلعة التي طلب الزبون ليست موجودة بالمحل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأنت ملزم ببيع ما اشترطه عليك صاحب المحل، أو أذن لك في بيعه، ولا يجوز لك أن تبيع شيئا في المحل لمصلحة نفسك، سواء كان المبيع مشترى بمال صاحب المحل، أو بمالك، إلا بإذن من صاحب المحل؛ لأنك أجير خاص.

والأجير الخاص منافعه مملوكة للمستأجر في زمن الإجارة، فلا يجوز للعامل أن يعمل في هذا الوقت لنفسه، أو لغير مستأجره.

وبالتالي، فلو أذن صاحب المحل للعامل في شراء بضاعة غير متوفرة، وبيعها في المحل، فلا حرج عليه، والربح لصاحب المحل إلا أن يتفقا على قسمة محددة.

وإن لم يأذن في الشراء والبيع، فلا يجوز، فإن خالف العامل، واشترى بمال صاحب المحل، فالربح لصاحب المحل، وانظر الفتوى: 465547.

وأما إن اشترى العامل بماله الخاص، دون ضرر يلحق بصاحب المحل، فالربح للعامل، وعليه إثم تعديه، وانظر الفتوى: 239926.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل