عنوان الفتوى: هل يحق للمشترك استرداد مبلغ اشتراكه في الدورة إذا لم يحضر؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا سجلت في دورة في مكان ما، ثم حدث عندي ظرف، وطالبت باسترداد مالي بعد أول محاضرة من هذه الدورة. ثم رفض أصحاب المكان أن يردوا لي مالي، بحجة أن هذه سياسة مكان. هل هذا حرام؟
أرى أن معظم الأماكن لا يمكن استرداد المال فيها. فهل هذا حرام أو حلال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام التسجيل في هذه الدراسة يعني الالتزام بدفع الرسوم كاملة، كما هي سياسة هذه الأماكن، فلا حرج على إدارتها في رفض رد المال لمن سجل فيها، وإن لم يحضر شيئا من المحاضرات؛ لأن هذه الأماكن في حكم الأجير، وهو يستحق الأجرة بمجرد بذل نفسه لصالح المستأجر في مدة الإجارة، وإن لم يعمل.

وراجع في ذلك الفتويين: 372967، 228835.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل