عنوان الفتوى: أَخْذ الموظف راتبا أكبر مما تقتضيه شهادته بموافقة جهة العمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا طبيب بشري، اجتزت مرحلتين، وبصدد اجتياز الامتحان الأخير من سلسلة امتحانات للحصول على زمالة الأشعة التشخيصية.
اتصل بي أحد الزملاء -وهو حاصل على الزمالة- لأحل محله في أحد مراكز الأشعة، واتفق مع المركز على أن يتم احتسابي مثل الحاصل على الزمالة، علما بأن مراكز الأشعة تعطي للحاصل على الزمالة نقودا أكثر، من غير الحاصل على الزمالة، لنفس العمل.
وفي نهاية الشهر حاول المركز التنصل من الاتفاق، بسؤالي عن آخر شهادة حصلت عليها، فأخبرتهم بأني في الزمالة، وسأنهي الامتحان الأخير في غضون أيام، فتم احتسابي مثل الحاصل على الزمالة.
فهل النقود الزائدة التي حصلت عليها؛ حرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمبلغ الذي استلمته من إدارة هذا المركز؛ حلال لك؛ لأن إدارته كانت على دراية بحقيقة الحال وقت تعاقدهم معك على الأجر الذي تقاضيته.

ولا يضر كون ذلك مخالفًا لقاعدة التعاقد عند هذه المؤسسة، وهي اعتبار الشهادة في تحديد الأجرة؛ لأن شرط الإجارة هو التراضي على العمل وعلى الأجرة، وقد تحقق.

وانظر للفائدة الفتويين: 99369، 95552.

والله أعلم

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل