عنوان الفتوى: شراء مندوب المبيعات بضاعة وبيعها لنفسه دون علم شركته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل مندوب مبيعات في شركة، ويتم طلب بعض المنتجات تكون غير متوفرة في شركتي. وعند طلب شرائها من قسم المشتريات يرفضون بحجة قلة الربح، أو قلة البضاعة، أو تحت مسمى: لا تستحق.
فهل يجوز لي شراء تلك البضاعة، وبيعها لحسابي الخاص بغير علم إدارة الشركة؟ مع العلم أنهم رفضوا الشراء.
وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد

فيجوز لك شراء البضاعة وبيعها لمن يطلبها؛ بشرطين:

الأول أن يكون هذا العمل في غير أوقات عملك في الشركة؛ لأنّ الأجير الخاص لا يجوز له العمل لغير صاحب العمل في مدة الإجارة.

والثاني: أن تكون الشركة تأذن لك في هذا العمل، ولا تمنع منه، لا سيما إذا كان المشتري يظن أنك تفعل ذلك باسم الشركة، كما أن الأصل الوفاء بالشروط في العقود.

واشتراط الشركة المنع من دخول الموظف في هذه المعاملات؛ له وجه سائغ؛ لما يترتب عليه من المفاسد في كثير من الأحوال؛ كاحتمال الإضرار بالشركة، ودخول التهمة على الموظف.

وراجع الفتوى: 321700.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل