عنوان الفتوى: الواجب فعله عند تعذر إيصال مستحقات العمال المالية إليهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بعض العمال في الشركة سافروا إلى بلادهم أثناء جائحة فيروس كورونا، ومنهم من سافر في إجازة. ولم يستطيعوا العودة إلى العمل مرة أخرى. ولديهم مستحقات مالية في الشركة، ونحن نحاول الوصول إليهم في بلادهم.
ما الحكم الشرعي إذا تعذر الوصول إليهم، علما بأننا قمنا بحساب مستحقاتهم، وهي مثبتة في حسابات الشركة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليكم أن تجتهدوا في البحث عن هؤلاء العمال، وإيصال مستحقاتهم المالية إليهم قدر المستطاع.

فإن تعذر ذلك بعد البحث والاجتهاد، فلكم أن تتصدقوا بهذه المستحقات عن أصحابها -العمال- في وجوه الخير، ومصالح المسلمين.

فإن جاء أصحابها يوماً من الدهر، خُيِّرُوا بين إمضاء الصدقة، ويكون الأجر لهم، وبين استرجاع مستحقاتهم، ويكون الأجر لكم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: المال إذا تعذر معرفة مالكه، صرف في مصالح المسلمين. عند جماهير العلماء كمالك وأحمد وغيرهما.

فإذا كان بيد الإنسان غُصوب، أو عَوار، أو ودائع، أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين. اهـ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل