عنوان الفتوى: ملك نصابا فاشترى به بيتا فما حكم زكاته؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص باع منزله و احتفظ بالمال لشراء بيت آخر فدار عليه الحول وبعدها اشترى منزلا. هل يخرج زكاة ذلك المال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن ملك مبلغاً يبلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته، ولا يجوز له التأخير، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذا المبلغ قد دخل عليه من بيع بيته أو غير ذلك، لكن لو اشترى به بيتا آخر قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، وراجع الفتوى رقم: 27284، والفتوى رقم: 1408.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته