عنوان الفتوى: حكم رفع قيمة الأجرة بأكثر مما يدفع بقية المستأجرين مع فرض غرامة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن عدة مستأجرين لعقار -فلل ضمن مجمع سكني عائلي- من مالك العقار، بموجب عقد إيجار موثق.
وبعد مضي ما يقارب نصف مدة العقود، قام المالك بالاتفاق مع شركة إدارة عقارات، وإبرام عقد معها يخولها تجديد وإبرام العقود مع المستأجرين.
وبدورها تواصلت هذه الشركة مع المستأجرين، وطلبت منهم إبرام عقود جديدة معها بقيمة إيجارية أعلى من القيمة الحالية.
معظم السكان قبلوا بهذا العرض، وقليل منهم تمسكوا بعقودهم الحالية لحين انتهائها.
وعند انتهاء العقد الحالي توجهنا لهذه الشركة؛ لتجديد العقود معها، ففرضت علينا إيجارا أعلى مما فرضته على جيراننا الذين وقعوا عقودا معها من قبلنا، وكذلك فرضت علينا دفع مبلغ 3000 ريال غرامة؛ لأننا لم نوقع معها ابتداءً مثل بقية الجيران.
فهل يجوز شرعاً فرض هذه الغرامة المقدرة ب 3000 ريال؟
وما هو موقف الشرع في مثل هذه الحالة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق المستأجر أن يستكمل مدة عقده بشروطه نفسها، كما أنه يحق للمالك، أو وكيله بعد انتهاء مدة العقد ألا يجدد العقد، أو أن يرفع من قيمة الأجرة بما يراه، ولو كان ذلك أكثر مما يدفعه بقية المستأجرين، فإن قَبِل المستأجر بذلك، وإلا ترك العقار.
فهذا هو الأصل الذي يحكم مثل هذه القضية. وعلى ذلك، فرفع الشركة لقيمة الإيجار لا حرج عليها منه.

وأما المبلغ الذي أسميته غرامة فيعتبر جزءا من الأجرة الجديدة ، ويكون قدرا معجلا منها، يخصم من الأجرة الشهرية، فيكون قسط كل شهر (250 ريالا) مثلا من إجمالي المبلغ المذكور فإن كانت الأجرة التي تدفع شهريا (5000) مثلا، فقيمة الأجرة المتعاقد عليها (5250) شهريا، عجل منها (250) في أول السنة، ويؤخذ باقيها مشاهرة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل