عنوان الفتوى: الأكل في المطاعم لا يدخل في النهي عن بيع ما لم يقبض
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
لقد فكرت بهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: لا أحسب كل شيء إلا مثله. أي مثل الطعام، ولمسلم: كل شيء بمنزلة الطعام)، فهل الأكل في المطاعم غير جائز لأن القبض يكون بعد الأكل؟ وجزاكم الله خيراً.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المنهى عنه كما يفيده كلام النووي وابن حجر هو: أن تشتري طعاماً ثم تبيعه لشخص آخر قبل أن تقبض أنت الطعام من الذي باعه لك، ويؤيد ذلك حديث الصحيحين: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه.
وأما الأكل في المطاعم فلا حرج فيه إذا كان مرادك أنك تأخذ الطعام وتأكله ثم تعطيهم ثمنه بعد الأكل، هذا إذا لم يكن هناك محذور آخر كاشتمال المأكول على محرم كالخنزير أو الميتة أو غير ذلك.
والله أعلم.