عنوان الفتوى: لا يحق للورثة تملك المحل المستأجر، وإنما لهم حق الانتفاع فقط إلى انتهاء مدة الإجارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

استأجر والدي محلاً من المالك، وكتبه باسمي أنا وإخوتي الذكور، ونحن خمسة إخوة: ثلاثة ذكور، وبنتان، والأم.
وبعد أن توفي والدي، أردنا تملُّكه، فسألنا أحد المشايخ، وقال لنا: إن من سيشترك لتملك المحل له نصف الربح، فإذا اشترك اثنان مثلاً، فلكل واحد منهم الربع، والنصف الآخر يقسم على الورثة التقسيم الشرعي، فإذا كان أحد الورثة اشترى المحل بمفرده، فله نصف الربح، ونصف الربح الآخر يوزع على الورثة.
فهل هذا صحيح، أم عند تملك المحل يبقى الربح للمالك فقط دون بقية الورثة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض، وقد فهمنا من السؤال أن المحل ليس ملكاً لوالدك، وإنما كان والدك مستأجراً للمحل من مالكه.

فإن كان هذا هو الواقع، فكيف يكتبه والدكم بأسمائكم وهو ليس ملكاً له؟! وليس لكم حق في تملك المحل بعد وفاة والدكم؛ لأن المحل ملك لصاحبه وليس لوالدكم، وإنما ينتقل لكم حق الانتفاع بالمحل إلى أن تنتهي مدة الإجارة المتفق عليها بين والدكم وبين صاحب المحل.

وهذا على القول بأن موت المستأجر أو المؤجر لا يبطل عقد الإجارة، كما هو قول جمهور أهل العلم. وقد بيناه في الفتوى: 324571.

وإن كان ما فهمناه ليس صحيحاً، فوضح لنا سؤالك بشكل واضح لا لبس فيه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل