عنوان الفتوى: حكم قسمة الميراث بين الورثة حال الحياة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قامت والدتنا بتوزيع أموالها علينا أنا وإخوتي حال حياتها بالميراث الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين، فما حكم الدين في ذلك أم يجب توزيع المال علينا بالتساوي الرجل مثل الأنثى؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لأحد أن يُقسم ميراثه بين ورثته أثناء حياته، لأن من شروط الميراث التحقق من وفاة المورث، فلا يثبت ذلك ما دام حياً، لكن يجوز إعطاء الهبات والعطايا بشرط أن يملكها لهم في حياته، لأنها إذا كانت موقوفة على موته فإنها تأخذ حكم الوصايا ولا وصية لوارث، وراجع هذا في الفتوى رقم: 14893، والفتوى رقم: 43819.

أما عن حكم التسوية بين الأولاد في العطية، وصفة هذه التسوية فقد بيناه في الفتوى رقم: 6242.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء