عنوان الفتوى: حكم الجمع في الإجارة بين مبلغ معلوم، ونسبة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز للمحامي أن يأخذ أجرته -300 جنيه- بالإضافة إلى عُشر ما سيحصله من المال إن ربحت القضية؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء على عدم جواز الجمع في الأجرة بين كونها مبلغا معلوما، ونسبة مما يحصل؛ لما في ذلك من الجهالة.
ويشترطون تحديد الأجرة بقدر معلوم، منعا للجهالة المفضية للنزاع، وهذا هو الأحوط، والأسلم.
وبعض أهل العلم يرى جواز ذلك. وراجع الفتوى: 58979
ولمزيد من الفائدة، راجع الفتوين: 70079، 155249.
والله أعلم.