عنوان الفتوى: مات عن أم وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن هناك وارث غير من ذكر فللأم السدس، لقوله تعالى: [فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ](النساء: 11).
وللأخ لأم السدس، لقوله تعالى: [وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ] (النساء: 12).
وما بقي فللأخ الشقيق. وليس للأخ لأب شيء، لأنه محجوب بالأخ الشقيق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
والله أعلم.