عنوان الفتوى: يستوي في إيجاب الضمان العمد والخطأ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عساكم بخير إن شاء الله، لقد أعطيت من قبل أحد معارفي خاتماً من ذهب بهدف أخذه إلى الصائغ لتنظيفه وصيانته، وقد وضعه مالكه في محرمة ورقية ثم وضعه في جيبي ووعدته بإرجاعه باليوم التالي، وأنا في الطريق أخرجت كل ما في جيبي من محارم ورقية وألقيت بها في القمامة ناسياً أن إحدى تلك المحارم تحوي خاتم الذهب، سؤالي: هل أنا ضامن لهذا الخاتم؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأنت ضامن لهذا الخاتم لأنك تسببت في ضياعه، نقل بدر الدين الزركشي في كتابه القواعد عن أبي بكر الصيرفي في كتاب الدلائل والأعلام قوله: المضمونات ضربان: أحدهما: بالتعدي ومنه الجنايات والإتلافات، والثاني: بالمراضاة كالبيوع والضمان.

والأول: يستوي في إيجاب الضمان فيه العمد والخطأ، لأن النسيان إنما يسقط عن الإنسان فيما يتعلق بنفسه لا فيما يتعلق بغيره، فليس على غيره نسيانه وخطؤه، ولولا ذلك لتداعى الناس (النسيان) وتساقطت الحقوق إلا أن العامد يغرم البدل، وعليه الإثم، والمخطئ لا إثم عليه، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 36678. 

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح