عنوان الفتوى: لا تتم التوبة إلا برد المسروق إلى صاحبه أو استحلاله منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا في الحقيقة سرقت جوال أعز أصحابي ولا أدري كيف فعلت هذا وأنا نادم أشد الندم والله على ما أقول شهيد أرجو إفادتي كيف أتعامل معه و كيف أخبره وهل إذا أخبرته سوف يزعل مني هل سوف يثق في مرة أخرى هل سيسامحني لا أدري ماذا أفعل والله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسرقة من أقبح المحرمات، ويمكنك أن تراجع في حكمها فتوانا رقم: 17344، وللتوبة منها كأي ذنب آخر لا بد من الإقلاع عن تلك الممارسة المشينة، والندم على فعلها في الماضي، والعزم على تجنبها في المستقبل، وبالنسبة لما كان فيه حق للغير فلا تتم التوبة فيه إلا برد الحق لصاحبه أو استحلاله منه.

وعليه، فلا بد من رد هذا الجوال إلى صاحبه بالطريقة التي تراها مناسبة، وليس يلزم أن تخبره بالموضوع لأن المرء مطالب بحفظ عرضه، وراجع الفتوى رقم: 28159، والفتوى رقم: 6022.

والله أعلم

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الخوف من عدم قبول الأعمال وحكم الترويح عن النفس باللعب
تعريف الغيبة وما يجب على من سمعها في المجلس
على المرء مجاهدة المشاعر السلبية والسعي للتخلص منها
دعاء لصرف الأشرار
الإصرار على المعاصي اتّكالًا على عفو الله طريق المخذولين
ثواب من يشتهي المعصية ولا يعمل بها
ركن التوبة الأعظم هو الندم