عنوان الفتوى: تحريم إسقاط نسبة الولد لأبيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في باب الزواج بامرأة مطلقة، ولديها ولد يقارب: 5 سنوات، ووالده طلق أمه، وقبل ولادة الولد لم يبحث عنه، وانقطعت كل إخباره، فهل يمكن للمرأة إعطاؤه اسمها؟ وهل يمكن بعد زواجي منها أن أعطيه اسمي؟
وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام للولد أب؛ فلا ينسب لغيره، وكون الأب تاركا ولده، ولا يسأل عنه؛ لا يترتب عليه إسقاط انتسابه إليه؛ فلا يجوز لك نسبة الولد إلى نفسك، وكذا لايجوز لأمّه أن تنسبه لنفسها، وتسقط نسب أبيه، فنسبة الولد لغير أبيه، أو إسقاط نسبه من أبيه؛ كلاهما محرم من كبائر المحرمات، جاء في مطالب أولي النهى: وتبعية نسب لأب إجماعا، لقوله تعالى: ادعوهم لآبائهم {الأحزاب: 5} ما لم ينتف كابن ملاعنة. انتهى.

وراجع الفتويين: 329152 52283.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الأحكام المترتبة على استلحاق الرجل ابنه من الزنى
حكم الانتساب إلى الجد الأبعد
حمل المرأة المتزوجة بعد الزنى هل يفيد اليقين بكون الحمل من الزنى؟
نفي الأب نسب ابنه لاختلاف لونه وكونه لا يشبهه
اتهام الزوجة بالخيانة وإنكار الولد يحتاج لبينة
تغيير الاسم بانتساب الشخص لجده أو عائلته
الأولى عدم تسمية الولد باسم يُحدث لَبْسا في نسبته لأبيه