عنوان الفتوى: حكم العمل في تأجير مستلزمات الأفراح والمآتم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب أبلغ من العمر33 عاما موظف في وظيفة حكومية ومن باب زيادة الدخل قمت بعمل مشروع وهو عبارة عن كوش للعروسين وكراسي ولمبات زينة ملونة وإضاءة عادية قماش لفرش الأفراح وللمأتم(فراشة) بكسر الفاء واختلط علي الأمر بين الحل والحرمة فما رأي الشرع والدين في هذا المشروع هل العائد من ورائه حلال أم حرام (أرجو من فضيلتكم الإفادة) وفقكم الله دائما لما يحبه ويرضاه-

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في هذا العمل الحل، وبالتالي فالدخل المتحصل منه حلال، اللهم إلا أن يعلم الأخ أن من يستأجر منه هذه اللوازم سيستعملها في عرس يشتمل على محظورات شرعية كتلك الأعراس المختلطة، أو تلك التي تظهر فيها العروس للحضور رجالا ونساء، فتأجير هذه اللوازم لمثل هذه الأعراس يعد إعانة على المعصية فيحرم من هذه الجهة، لقوله تعالى: [وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2).

وبالنسبة لتأجير الفرش والكراسي ونحو ذلك للمآتم فجائز مع الكراهة، لأن اجتماع الناس عند أهل الميت للتعزية مكروه عند طائفة من أهل العلم ومباح عند طائفة، وهو على خلاف الأولى عند آخرين، كما بينا طرفا من ذلك في الفتوى رقم: 26160، ولهذا، فتأجير هذه الأشياء لهذا الغرض فيه سعة على خلاف العرس لتلك الملابسات التي تعرض له، وعلى كل حال فإننا ننصح الأخ الكريم بالعمل في مشروع يخلو من كل هذه الشبهات.

والله أعلم.

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط