عنوان الفتوى: الصبغ بالحناء جائز
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
نعلم من السيرة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحنى هل هناك فرق بين الحناء السوداء والصبغة السوداء أو الحنة الحمراء وهل تجوز الصبغة السوداء للاستعمال
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المنهي عنه تغيير الشيب بالسواد خاصة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجنبوه السواد. رواه مسلم.
وأما الحناء فلم يرد عنها النهي، وقد غير بها كثير من السلف شيبه.
وعلى ذلك، فلا مانع من الصبغ بها.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 8022.
والله أعلم.