عنوان الفتوى: كتب اسم امرأته في عقد بيت اشتراه بقرض وسدده فهل لها حق فيه؟
أنا طلقت زوجتي بعد طلبها إياه ولنا ثلاثة من الولد، لكن كنا قد اشترينا معا بيت بالقرض ووضعت اسمها في العقد، لكن أنا الذي كنت أسدد القرض، لكن الآن هي تطالبني بحقها، فهل لها الحق في ذلك، وأحيطكم علماً بأني لم أطلق أدارياً وهي تزوجت الآن وأولادي عندي؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنتما قد اشتريتما البيت شركة بينكما وقمت أنت بالتسديد فالبيت ملك لكما جميعاً، ولك عليها الأقساط التي قمت بتسديدها عنها هذا إن لم تقصد عند تسديد الأقساط التبرع لزوجتك، أما إن قصدت التبرع فليس لك شيء وعليك تسليم نصيبها من البيت.
أما إن كنت اشتريت البيت لك ونويت أن تهب لزوجتك نصفه أو بعضه فإنها لا تستحق هذا النصف أو البعض إلا إذا قبضته وانتقل إلى ملكها، حيث إن الهبة لا تملك إلا بالقبض، كما بيناه في الفتوى رقم: 18923، والفتوى رقم: 19549.
فإن كانت لم تقبضه فليس لها حق فيه ديانة أي فيما بينها وبين الله، وأما من حيث القضاء فإن الأمر يرجع إلى ا لوثائق والبينات.
وأما قولك فإني لم أطلقها إدارياً، فاعلم أن الطلاق لا يشترط في وقوعه أن يتم في مكان حكومي ولا أن يوثق في دائرة حكومية، بل لو كنت في غرفة بمفردك وتلفظت بالطلاق فهو واقع.
والله أعلم.