عنوان الفتوى: أخذ الأجرة بدون عمل مقابل لا يجوز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تشترط نقابة المهندسيين الأردنيين على كل من يريد أن يبني بناء تزيد مساحته عن 500 متر مربع أن يقوم بتعيين مهندس مقيم على المشروع لمدة أربعة أشهر أو أن يدفع غرامة تعادل 40 % من راتب المهندس عن كل شهر، أنا مهندس مدني ، عرض علي أحد الأشخاص من الذين يريدون بناء منزل تزيد مساحته عن ال500 متر أن يعطيني مبلغا معينا على أن أقوم بتسجيل نفسي مهندسا مقيما على المشروع دون أن أقوم بأي شيء، فهل المال الذي آخذه حلال أم حرام .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتسجيل نفسك مهندسا مقيما على المشروع دون أن تقوم بأي عمل فيه  يعتبر أكلا لأموال الناس بغير حق، وقد نهى الشرع الحنيف عن ذلك.

قال تعالى: [وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ] (البقرة: 188). وروى الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. الحديث.

وهو كذلك فيه تمويه للحقائق وكذب، والله تعالى حرم كل ذلك.

وعليه، فالذي يباح لك هو أن تتفق مع صاحب المشروع على عمل تقوم به مقابل الأجرة التي سيعطيكها، قلَّ ذلك أو كثر، وإن لم تكن تريد ذلك أو أنك لا تجد له وقتا فارغا في برنامجك فابتعد عن أخذ الأجرة عليه، فإنها لا تحل لك، والواجب عليك هو الالتزام بالقوانين التي تخضع لها الوظيفة المنوطة بك، لأنك قبلت الوظيفة بناء على هذه القوانين، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، والغالب في القوانين التي تتصل بالبناء ونحوه أنها تقصد المحافظة على دقة البناء ومتانته حفاظا على أموال الناس وأرواحهم.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة