عنوان الفتوى: تصح صلاة المفترض خلف المتنفل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أصلي صلاة نافلة، ووقف بجانبي مأموم وصلى فريضة، فما حكم صلاته، وهل ارتكبت ذنباً، علماً بأنني لم أخبره أني كنت أصلي صلاة نافلة.وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
      
فإنه يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل على الراجح من أقوال أهل العلم لحديث معاذ رضي الله عنه، أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة. والحديث متفق عليه. فتكون هذه الصلاة التي يصليها معاذ بقومه فريضة لهم، ونافلة لمعاذ رضي الله عنه، وعليه فأنت لم ترتكب إثماً. وإنما كنت سبباً في حصوله على أجر صلاة الجماعة بدخوله معك ولو لم تخبره، كما في حديث معاذ المتقدم. والله تعالى أعلم

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة